Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 2943 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2943
Jumlah yang dimuat : 3539

للمرتضع، كما قال في الحامل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: ٦ فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه؛ لأنه يتغذى بها، وكذلك المرتضع، وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين، حتى لو سقط الوجوب بأحدهما ثبت الآخر، كما لو نشزت وأرضعت ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية، فأما إذا كانت بائنًا وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب، كما قال اللّه تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦، وهذا الأجر هو النفقة والكسوة، وقاله طائفة منهم: الضحاك وغيره. المستدرك ٥/ ٦٣ - ٦٤

٤٥٦٧ - إذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها: فله أن يكتري مرضعة لولده، وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد، ولها حضانته. المستدرك ٥/ ٦٤

٤٥٦٨ - إنْ كَانَ مَالُ الْإِنْسَانِ لَا يَتَّسِعُ لِلْأَقَارِبِ وَالْأَبَاعِدِ: فَإِنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، فَلَا يُعْطي الْبَعِيدَ مَا يَضُرُّ بِالْقَرِيبِ.

وَأَمَّا الزَّكَاةُ وَالْكَفَّارَةُ: فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطي مِنْهَا الْقَرِيبَ الَّذِي لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ. وَالْقَرِيبُ أَوْلَى إذَا اسْتَوَت الْحَالَةُ. ٣٤/ ١٠٧

* * *

(مَن تبرعَ لأحدٍ ومات قبل التسليم لا يُعتبر دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ يُؤْخَذُ مِن تَرِكَتِهِ)

٤٥٦٩ - مَا عَلِمْت أَنَ أَحَدًا مِن الْعُلَمَاءِ قَالَ: إنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لِمَا مَضَى مِن الزَّمَانِ، إلَّا إذَا كَانَ قَد اسْتَدَانَ عَلَيْهِ النَّفَقَة بِاِذْنِ حَاكِمٍ أَو أَنْفَقَ بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ وَطَلَبَ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَ: فَهَذَا فِي رُجُوعِهِ خِلَافٌ.

فَأَمَّا اسْتِقْرَارُهَا فِي الذِّمَّةِ بِمُجَرَّدِ الْفَرْضِ -إمَّا بِإِنْفَاقِ مُتَبَرِّعٍ أَو بِكَسْبِهِ كَمَا يُقَالُ مِثْلُهُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ- فَمَا عَلِمْت لَهُ قَائِلًا، فَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُخَالِفًا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?