Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 2970
Jumlah yang dimuat : 3539

كِتَابُ الطَلَاقِ

٤٦١٣ - يصح الطلاق من الزوج، وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما.

والذي يجب أن يسوَّى في هذا الباب بين العقد والفسخ، فكل من ملك العقد عليه: ملك الفسخ عليه. المستدرك ٥/ ٥

٤٦١٤ - يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، فإن لم تصلِّ وجب عليه فراقها في الصحيح.

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا دُعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعت:

انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء، ولا ينفسخ في الآخر؛ إذ ليس كل من وجب عليه فراقها ينفسخ نكاحها بلا فعله.

فإن كان عاجزًا عن طلاقها لثقل مهرها (١): كان مسيئًا بتزوجه بمن لا تصلي، وعلى هذا الوجه: فيتوب إلى الله تعالى من ذلك، وينوي أنه إذا قدر على أكثر من ذلك فعله. المستدرك ٥/ ٥

٤٦١٥ - قال له (٢) رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها؟

قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟

قال: نعم.


(١) لكون المهر كله أو بعضه مؤخرًا، أو مقدمًا ولا يستطيع تحصيل مهر ينكح به زوجة أخرى، مع حاجته للزواج.
(٢) أي: الإمام أحمد رحمة اللهُ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?