أَو عَلَيَّ صِيَامُ شَهْرٍ، أَو فَنِسَائِي طَوَالِقُ، أَو عَبِيدِي أَحْرَارٌ، أَو يَقُولُ: الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَو الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، أَو إلَّا فَعَلْت كَذَا، وَإِن فَعَلْت كَذَا فَنِسَائِي طَوَالِقُ، أَو عَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْو ذَلِكَ: فَهَذِهِ الْأَيْمَانُ أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَهِيَ أَيْمَانٌ مُنْعَقِدَةٌ.
وَقَالَ طَائِفَةٌ: بَل هُوَ مِن جِنْسِ الْحَلِفِ بِالْمَخْلُوقَاتِ فَلَا تَنْعَقِدُ.
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ.
فَقَوْلُ الْقَائِلِ: للّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا: إنْ قَصَدَ بِهِ الْيَمِينَ فَهُوَ يَمِينٌ، كَمَا لَو قَالَ: للّهِ عَلَيَّ كَذَا، أَو أنْ أَقْتُلَ فُلَانًا: فَعَلَيه كَفَّارَةٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ.
وَالصَّحِيحُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَيْمَانَ كُلّهَا فِيهَا كَفَّارَةٌ إذَا حَنِثَ، وَلَا يَلْزَمُهُ إذَا حَنِثَ لَا نَذْرٌ وَلَا طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ وَلَا حَرَامٌ.
فَلِلْعُلَمَاءِ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ أَكْثَرُ مِن أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
أ - قِيلَ: يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا؛ كَقَوْلِ الْأَرْبَعَةِ.
ب - وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا؛ كَقَوْلِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيّ وَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا.
ج - وَقِيلَ: إنْ قَصَدَ بِهِ الْيَمِينَ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ: الْيَمِينُ.
فَفِي لُزُومِ الْكَفَّارَةِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إذَا كَانَت الْيَمِينُ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ.
فَإِنْ كَانَت الْيَمِينُ عَلَى مَاضٍ أَو حَاضِرٍ قَصْدُهُ بِهِ الْخَبَرَ -لَا الْحَضَّ وَالْمَنْعَ-؛ كَقَوْلِهِ: وَاللّهِ لَقَد فَعَلْت كَذَا، أَو لَمْ أَفْعَلْة، وَقَوْلُهُ: الطَّلَاقُ