Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3055 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3055
Jumlah yang dimuat : 3539

توفي عدتها: فلا نفقة لها، وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في مذهب الأربعة. المستدرك ٥/ ٥٥

٤٧٥٤ - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه: إن علمت عدم عوده: فتعتد بالأشهر، وإلا اعتدت بسنة. المستدرك ٥/ ٥٦

٤٧٥٥ - قال ابن القيم رحمه اللهُ: والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- في السبايا، والقياس: أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقًا، فإنها قد صارت ملكًا للسابي، وزالت العصمة عن ملك الزوج لها، كما زالت عن ملكه لرقبتها ومنافعها، وهذا اختيار أبي الخطاب وشيخنا وهو مذهب الشافعي. المستدرك ٥/ ٥٦

٤٧٥٦ - قال الشَّيْخ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله في مَيِّتِ عن امْرَأَةٍ شَهِدَ قَوْمٌ بِطَلَاقِهِ ثَلَاثًا مع عِلْمِهِمْ عَادَةً بِخَلْوَتِهِ بها: لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُمْ يَقْدَحُ فِيهِمْ. المستدرك ٥/ ٥٦

٤٧٥٧ - الصواب في امرأة المفقود: مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها: خُيِّر بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد.

وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم، قال أبو العباس، وكنت أقول: إن هذه شبه اللقطة من بعض الوجوه، ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثَّل بذلك؛ وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم، وإذا عُلم بعد ذلك: كان التصرف في أهله وماله موقوفًا على إذنه.

ووقف التصرف في حق الغير على إذنه: يجوز عند الحاجة عندنا بلا نزاع، وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان، كما يجوز التصرف في اللقطة بعدم


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?