Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3059 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3059
Jumlah yang dimuat : 3539

فَإِنْ أَحَبَّت الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْتَرْضِعَ لِابْنِهَا مَن يُرْضِعُهُ لِتَحِيضَ أَو تَشْرَبَ مَا تَحِيضُ بِهِ: فَلَهَا ذَلِكَ. ٣٤/ ٢٢ - ٢٣

٤٧٦٢ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ مَرِضَ مَرضًا مُتَّصِلًا بِمَوْتِهِ وَلَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِن دَاخِلِ الدَّارِ إلَى خَارِجِهَا فَتَوَقَّفَتْ عَن الْخُرُوجِ فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ .. فَهَل يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ أَمْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ؟

فَأَجَابَ: عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ مَعَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ (١).

هَذَا إنْ كَانَ عَقْلُهُ حَاضِرًا حِينَ تَكَلَّمَ بِالطَّلَاقِ، إِنْ كَانَ عَقْلُهُ غَائِبًا: لَمْ يَلْزَمْهَا إلَّا عِدَّة الْوَفَاةِ. ٣٤/ ٢٥

٤٧٦٣ - الْمُعْتَدَّةُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَتَجْتَنِبُ الزِّينَةَ وَالطِّيبَ فِي بَدَنِهَا وَثيَابِهَا، وَلَا تَتَزَيَّنُ وَلَا تَتَطَيَّبُ وَلَا تَلْبَسُ ثِيَابَ الزِّينَةِ، وَتَلْزَمُ مَنْزِلَهَا فَلَا تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ إلَّا لِحَاجَة، وَلَا بِاللَّيْلِ إلَّا لِضَرُورَةِ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا أَبَاحَهُ اللّهُ.

وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثِيَابَ الْقُطْنِ وَالْكتَّانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَبَاحَهُ اللهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَصْنَعَ ثِيَابًا بَيْضَاءَ أَو غَيْرَ بِيضٍ لِلْعِدَّةِ؛ بَل يَجُوزُ لَهَا لبْسُ الْمُقَفَّصِ (٢)، لَكِنْ لَا تَلْبَسُ مَا تتزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ؛ مِثْل الْأحْمَرِ وَالْأصْفَرِ وَالْأخْضَرِ الصَّافِي وَالْأَزْرَقِ الصَّافِي وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا تَلْبَس الْحُلِيَّ مِثْل الْأَسْوِرَةِ وَالْخَلَاخِلِ والقلايد، وَلَا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاء وَلَا غَيْرِهِ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا عَمَلُ شُغْلٍ مِن الْأَشْغَالِ الْمُبَاحَةِ.

وَيَجُوزُ لَهَا سَائِرُ مَا يُبَاحُ لَهَا فِي غَيْرِ الْعِدَّةِ؛ مِثْل كَلَامِ مَن تَحْتَاجُ إلَى كَلَامِهِ مِن الرّجَالِ إذَا كَانَت مُسْتَتِرَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ. ٣٤/ ٢٧ - ٢٨


(١) أي: عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ أبْعَدَ الْأجَلَيْنِ: مِن عِدَّةِ الطَّلَاقِ أو عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وليس المعنى أنْ تعتد عدة طلاق، وإذا انتهت شرعت في عدة الوفاة أو العكس.
(٢) أي: المُخَطَّط كهيئةِ القَفَصِ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?