Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3089
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٨٠٣ - (شبه العمد): الثاني أن يَقتل في دار الحرب من يظنه حربيًّا … قال الشيخ تقي الدين: محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور؛ كالأسير، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن (١) بحال. المستدرك ٥/ ٩٤

٤٨٠٤ - قال في المحرر: لو أمر به -يعني: القتل- سلطانٌ عادل أو جائر ظلمًا مَن لم يَعرف ظلمه فيه فقتله: فالقود والدية على الآمر.

قال أبو العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر؛ بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله.

وحينئذ: فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحلِّ كالعلم بالحرمة.

وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبًا في ذلك أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود. المستدرك ٥/ ٩٤

* * *

(مسائل مهمة في الْقِصَاص)

٤٨٠٥ - الْقِصَاصُ ثَابِت بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ، يُقْتَصُّ لِلْهَاشِمِيِّ الْمُسْلِمِ مِن الْحَبَشِيِّ الْمُسْلِمِ، وَللْحَبَشِيِّ الْمُسْلِمِ مِن الْهَاشِمِيِّ الْمُسْلِمِ فِي الدِّمَاءِ وَالْأمْوَالِ وَالْأعْرَاضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ يَجُوزُ الْقِصَاصُ فِي الْأعْرَاضِ .. فَإِذَا قَالَ لَهُ الْهَاشِمِيُّ: يَا كَلْب، قَالَ لَهُ: يَا كَلْب، وَإِذَا قَالَ: لَعَنَك اللهُ، قَالَ لَهُ: لَعَنَك اللهُ، وَهَذَا مِن مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)} الشورى: ٤١.

وَلَو كَذَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُن لَهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَن لسَبَّ أبَا رَجُلٍ


(١) قاتِلُه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?