٤٨٠٣ - (شبه العمد): الثاني أن يَقتل في دار الحرب من يظنه حربيًّا … قال الشيخ تقي الدين: محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور؛ كالأسير، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن (١) بحال. المستدرك ٥/ ٩٤
٤٨٠٤ - قال في المحرر: لو أمر به -يعني: القتل- سلطانٌ عادل أو جائر ظلمًا مَن لم يَعرف ظلمه فيه فقتله: فالقود والدية على الآمر.
قال أبو العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر؛ بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله.
وحينئذ: فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفًا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحلِّ كالعلم بالحرمة.
وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبًا في ذلك أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود. المستدرك ٥/ ٩٤
* * *
(مسائل مهمة في الْقِصَاص)
٤٨٠٥ - الْقِصَاصُ ثَابِت بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ، يُقْتَصُّ لِلْهَاشِمِيِّ الْمُسْلِمِ مِن الْحَبَشِيِّ الْمُسْلِمِ، وَللْحَبَشِيِّ الْمُسْلِمِ مِن الْهَاشِمِيِّ الْمُسْلِمِ فِي الدِّمَاءِ وَالْأمْوَالِ وَالْأعْرَاضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ يَجُوزُ الْقِصَاصُ فِي الْأعْرَاضِ .. فَإِذَا قَالَ لَهُ الْهَاشِمِيُّ: يَا كَلْب، قَالَ لَهُ: يَا كَلْب، وَإِذَا قَالَ: لَعَنَك اللهُ، قَالَ لَهُ: لَعَنَك اللهُ، وَهَذَا مِن مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (٤١)} الشورى: ٤١.
وَلَو كَذَبَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُن لَهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَن لسَبَّ أبَا رَجُلٍ
(١) قاتِلُه.