Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3108 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3108
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٨٥٣ - وَسُئِلَ رحمه الله: عَمَّا إذَا قَالَ الْمَضْرُوبُ: مَا قَاتِلِي إلَّا فُلَانٌ، فَهَل يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟

فَأَجَابَ: لَا يُؤخَذُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ بِلَا نِزَاعٍ، وَلَكِنْ هَل يَكُونُ قَوْلُهُ لَوثًا يَحْلِفُ مَعَهُ أوْليَاءُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيسْتَحِقُّونَ دَمَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ مَذْكُورينِ لِلْعُلَمَاءِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَيْسَ بِلَوْثٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ.

والثانى: أَنَّهُ لَوْث وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (١). ٣٤/ ١٥١

٤٨٥٤ - إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْث -وَهُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ قَتَلَة-: جَازَ لِأَوْليَاءِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّونَ دَمَهُ أي: دم المتهم.

وَأَمَّا ضَرْبُهُ لِيُقِرَّ: فَلَا يَجُوزُ إلَّا مَعَ الْقَرَائِنِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَإِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ جَوَّزَ تَقْرِيرَهُ بِالضَّرْبِ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَبَعْضهُم مَنَعَ مِن ذَلِكَ مُطْلَقًا. ٣٤/ ١٥٤


(١) هذا الخلاف يجري إذَا كانَ بِالمقتول أثَرُ الْقَتْلِ -كَجُرْحٍ أَو أثَرِ ضَرْبٍ أو كدمات-، وكانت بينهما عداوة سابقة.
وَلَو كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ عند جمهور العلماء، وفي أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالِكٍ. يُنظر: (٣٤/ ١٥٤).
أما من ادُّعي عليه القتلُ من غير لوث: فإنه يحلف يمينًا واحدة ويبرأ، وتكون دعواه كسائر الدعاوي، مثاله: رجل ادعى أن فلانًا قتل مورِّثه، وليس هناك لوث، فقال المدعى عليه: ما قتلت، فنقول للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم، قلنا: أحضرها، وعملنا بما تقتضيه البينة، وإن قال: لا، قلنا للمدعى عليه: احلف مرة واحدة، والله ما قتلت هذا الرجل، ثم يبرأ. يُنظر: الشرح الممتع (١٤/ ١٩٩).
ومن الواضح أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن اللَّوْث كل ما يَغْلُب على الظن القتل بسببه؛ لأن علة القسامة معلومة، وهي غلبة الظن بوقوع القتل، وما دام أنه قد ثبتت غلبة الظن بالقتل فإنه يؤخذ بها.
وهذا اختيار العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله. الشرح الممتع (١٤/ ١٩٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?