حَقٍّ لَم يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَهُ أَو يُفَسِّقَهُ بِغَيْرِ حَق، وَلَو لَعَنَ أَبَاهُ أَو قَبِيلَتَهُ أَو أَهْلَ بَلَدِهِ وَنحْو ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّى عَلَى أُولَئِكَ فَإِنَّهُم لَمْ يَظْلِمُوهُ.
فَإِنْ كَانَ الْعُدْوَانُ عَلَيْهِ فِي الْعِرْضِ مُحَرَّمًا لَحِقّه؛ لِمَا يَلْحَقُهُ مِن الْأَذَى: جَازَ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ بِمِثْلِهِ كَالدُّعَاءِ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا دَعَاة.
وَأَمَّا إذَا كَانَ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللهِ تَعَالَى كَالْكَذِبِ: لَمْ يَجُزْ بِحَال.
وَهَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِن الْفُقَهَاءِ: إذَا قَتَلَه بِتَحْرِيق أَو تَغْرِيقٍ أَو خَنقٍ أَو نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ مَا لَمْ يَكُن الْفِعْلُ مُحَرَّمًا فِي نَفْسِهِ كَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ وَاللِّوَاطِ بِهِ.
وَمِنْهُم مَن قَالَ: لَا قَوَدَ عَلَيْهِ إلَّا بِالسَّيْفِ.
وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْعَدْلِ. ٢٨/ ٣٨٠ - ٣٨١
٤٨٦٩ - "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص" (١): قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق: وكذلك من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنهم فنظر حريمه أو عورة فلهم حذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم، وساق الأحاديث ثم قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: هذا ليس من باب دفع الصائل بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي. المستدرك ١/ ٢٢٦
٤٨٧٠ - مِن الْحُقُوقِ: الْأَبْضَاعُ؛ فَالْوَاجِبُ الْحُكْمُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ مِن إمْسَاكٍ بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.
فَيَجِبُ عَلَى كُل مِن الزَّوْجَيْنِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى الْآخَرِ حُقُوقَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ وَانْشِرَاحِ صَدْرٍ؛ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا فِي مَالِهِ وَهُوَ الصَّدَاقُ وَالنَّفَقَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَحَقًّا فِي بَدَنِهِ وَهُوَ الْعِشْرَةُ وَالْمُتْعَةُ؛ بِحَيْثُ لَو آلَى مِنْهَا اسْتَحَقَّت
(١) رواه النسائي (٤٨٦٠)، وأحمد (٨٩٩٧)، وصحَّحه الألباني في صحيح النسائي.