Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3132 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3132
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٨٩٣ - التعزير بالمال سائغ، إتلافًا وأخذًا وهو جار على مذهب أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها.

وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: لا يجوز أخذ ماله؛ يعني: المعزَّر، فإشارة منه إلى ما يأخذه الولاة الظلمة. المستدرك ٥/ ١١٣

٤٨٩٤ - التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات.

فمِن ترك الواجبات: مَن كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس (١)، والمؤجر المدلس، والناكح وغيرهم من المُعامِلين (٢)، وكذا الشاهد والمخبر، والمفتي والحاكم ونحوهم، فإن كتمان الحق مشبه بالكذب.

وينبغي أن يكون سببًا للضمان، كما أن الكذب سبب للضمان.

فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا: من قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه.

فعلى هذا: فلو كتم شهادة كتمانًا أبطل بها حق مسلم ضمنه، مثل أن يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقَّه، وله بينة بالأداء، فكتم الشهادة حتى ضمن ذلك الحق، وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها أو جحدها حتى فات الحق، ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها، فوجوب الضمان ظاهر.

وقد يكون التعزير على ترك المستحب، كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته.

وقال أبو العباس في موضع آخر: والتعزير على الشيء دليل على تحريمه.

ومن هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من


(١) في المبيع بإخفاء عيب ونحوه.
(٢) في الأصل: (العالمين)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٣)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?