Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3136 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3136
Jumlah yang dimuat : 3539

٤٨٩٦ - ذكر أبو العباس: أن المرتد إذا قبلت توبته ساغ تعزيره بعد التوبة. المستدرك ٥/ ١٢٠

٤٨٩٧ - إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة، وفعلها: فإنه يعزر.

وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد ولا تعزير أيضًا كما لو شتم نفسه أو سبَّها قاله القاضي، ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب التعزير. المستدرك ٥/ ١٢٠

٤٨٩٨ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ فَاتُّهِمَ وَضُرِبَ بِالْمَقَارعِ، وَخَسِرَ وَالِدُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ وُجِدَت السَّرِقَةُ، فَجَاءَ صَاحِبُ السَّرِقَةِ وَصَالَحَ المتهوم عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَهَل يَصِحُّ مِنْهُ (١) إبْرَاءٌ بِغَيْرِ رِضَى وَالِدِهِ إذَا كَانَ تَحْتَ الْحَجْر؟

فَأَجَابَ: إذَا كَانَ الْمَضْرُوبُ تَحْتَ حَجْرِ أَبِيهِ: لَمْ يَصِحَّ صُلْحُهُ وَلَا إبْرَاؤُهُ (٢).

وَمَا غَرِمَهُ أَبُوهُ بِسَبَبِ هَذِهِ التُّهْمَةِ الْبَاطِلَةِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى مَن غَرَّمَهُ إيَّاهُ بِعُدْوَانِهِ، سَوَاءٌ أَبْرَأَهُ الِابْنُ أَو لَمْ يُبْرِئْهُ؛ فَالْمَضْرُوبُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَضْرِبَ مَن طَلَبَ ضَرْبَهُ مِن الْمُتَّهِمِينَ لَهُ مِثْل مَا ضَرَبَهُ إذَا لَمْ يُعْرَفْ بِالشَّرِّ قَبْلَ ذَلِكَ، هَكَذَا ذَكَرَهُ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ اللهِ وَرَسُولِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، فَإِنَّهُ قَالَ لِقَوْم طَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا عَلَى تُهْمَةٍ: إنْ شِئْتُمْ ضَرَبْته لَكمْ، فَإِنْ ظَهَرَ مَا لَكُمْ عِنْدَهُ وَإِلَّا ضَرَبْتُكُمْ مِثْل مَا ضَرَبْته، فَقَالُوا: هَذَا حُكْمُك؟ فَقَالَ: هَذَا


(١) أي: من الصبي المضروب.
(٢) وقد نصّ الفقهاء على أنه لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ صَبِيٍّ وَسَفِيهٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليٍّ، حتى وإن كان مراهقًا له أربع عشرة سنة، وكان حاذقًا جيدًا في البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغير لم يبلغ.
والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} النساء: ٦، فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والرشد. يُنظر: الشرح الممتع (٨/ ١١١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?