Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3139 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3139
Jumlah yang dimuat : 3539

وَنُقِلَ عَن طَائِفَةٍ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُم رَخَّصوا فِيهِ لِلضَّرُورَةِ؛ مِثْل أَنْ يَخْشَى الزنا فَلَا يُعْصَمُ مِنْهُ إلَّا بِهِ، وَمِثْل أَنْ يَخَافَ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ أَنْ يَمْرَضَ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ.

وَأَمَّا بِدُونِ الضَّرُورَةِ فَمَا عَلِمْت أَحَدًا رَخَّصَ فِيهِ. ٣٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠

* * *

(بَاب الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)

٤٩٠٣ - نصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة. المستدرك ٥/ ١٢١

٤٩٠٤ - اللّص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين: فإنَّ قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب المال. المستدرك ٥/ ١٢١

٤٩٠٥ - لا يشترط في القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهي رواية عن أحمد، ومذهب مالك؛ كإقرار بالزنا بأمة غيره. المستدرك ٥/ ١٢١

٤٩٠٦ - من سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز: أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها، وهو رواية عنه.

وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز: فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة.

وعنه: أن ذلك كالثمر والماشية، اختاره أبو بكر، والشيخ تقي الدين. المستدرك ٥/ ١٢١ - ١٢٢

٤٩٠٧ - قال في الفروع: وقياس قول شيخنا -يعني به: الشيخ تقي الدين-: أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه. المستدرك ٥/ ١٢٢

٤٩٠٨ - اختار تعزير مدَّعِ سرقةٍ ونحوها على من تُعلم براءته. المستدرك ٥/ ١٢٢


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?