وَنُقِلَ عَن طَائِفَةٍ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُم رَخَّصوا فِيهِ لِلضَّرُورَةِ؛ مِثْل أَنْ يَخْشَى الزنا فَلَا يُعْصَمُ مِنْهُ إلَّا بِهِ، وَمِثْل أَنْ يَخَافَ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ أَنْ يَمْرَضَ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَد وَغَيْرِهِ.
وَأَمَّا بِدُونِ الضَّرُورَةِ فَمَا عَلِمْت أَحَدًا رَخَّصَ فِيهِ. ٣٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠
* * *
(بَاب الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ)
٤٩٠٣ - نصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة. المستدرك ٥/ ١٢١
٤٩٠٤ - اللّص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين: فإنَّ قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب المال. المستدرك ٥/ ١٢١
٤٩٠٥ - لا يشترط في القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهي رواية عن أحمد، ومذهب مالك؛ كإقرار بالزنا بأمة غيره. المستدرك ٥/ ١٢١
٤٩٠٦ - من سرق ثمرًا أو كثرًا أو ماشية من غير حرز: أضعفت عليه القيمة وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها، وهو رواية عنه.
وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز: فلا يضمن عوضها إلا مرة واحدة.
وعنه: أن ذلك كالثمر والماشية، اختاره أبو بكر، والشيخ تقي الدين. المستدرك ٥/ ١٢١ - ١٢٢
٤٩٠٧ - قال في الفروع: وقياس قول شيخنا -يعني به: الشيخ تقي الدين-: أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه. المستدرك ٥/ ١٢٢
٤٩٠٨ - اختار تعزير مدَّعِ سرقةٍ ونحوها على من تُعلم براءته. المستدرك ٥/ ١٢٢