زَرْعِهِمْ وَمَالِهِمْ" (١).
٤٩٢١ - أما الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة؛ لأنها من ذوات الأنياب، والأولون استدلّوا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنها صيد وأمر بأكلها" رواه أهل السنن وصححه الترمذي (٢).
قالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحة لا ناب فيها. المستدرك ٥/ ١٣٢
٤٩٢٢ - في كلب الماء نزاع، الأولى تركه. المستدرك ٥/ ١٣٢
٤٩٢٣ - وما يستخبث؛ أي: تستخبثه العرب، وقال الشيخ تقي الدين: وعند الإمام أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب، وإن لم يحرمه الشرع حل. المستدرك ٥/ ١٣٣
٤٩٢٤ - من اضطر إلى محرم حل منه ما يسد رمقه؛ يعني: ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه، وذكره الشيخ تقي الدين وفاقًا. المستدرك ٥/ ١٣٣
٤٩٢٥ - يجب تقديم السؤال (٣) على أكل المحرم على الصحيح من المذهب، وقال الشيخ تقي الدين: إنه يجب ولا يأثم، وأنه ظاهر المذهب. المستدرك ٥/ ١٣٤
٤٩٢٦ - المضطر إلى طعام الغير:
- إن كان فقيرًا: فلا يلزمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره.
(١) رواه أبو داود (٤٦٠٤)، وأحمد (١٧١٧٤)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(٢) رواه أبو داود (٣٨٠١)، والترمذي (٨٥١)، والنسائي (٢٨٣٦)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، والدارمي (١٩٨٤)، وأحمد (١٤١٦٥)، وصحَّحه الألباني في صحيح النسائي.
(٣) أي: سؤال الناس المال والطعام.