Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3160
Jumlah yang dimuat : 3539

فَلَا يَعْصِهِ" (١).

فَإِذَا كَانَ النَّذْرُ الَّذِي يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ لَا يَجِبُ أَنْ يُوَفَّى بِهِ إلَّا مَا كَانَ طَاعَةً بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يُوَفَّى مِنْهُ بِمُبَاحٍ، كَمَا لَا يَجِبُ أَنْ يُوَفَّى مِنْهُ بِمُحَرَّمٍ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ فِي الصُّورَتَيْنِ.

وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي لُزُومِ الْكَفَارَةِ. ٣١/ ٥٠ - ٥١

٤٩٥٨ - الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَنَتْهَا الْأَنْبِيَاءُ عليه السلام وَشُرعَ لِلنَّاسِ السَّفَرُ إلَيْهَا وَوَجَبَ السَّفَرُ إلَيْهَا بِالنَّذْرِ: لَا يَجُوزُ إبْدَالُ عَرْصَتِهَا بِغَيْرِهَا؛ بَل يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهَا وَإِبْدَالُ التَّأْلِيفِ وَالْبِنَاءِ بِغَيْرِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلنَّذْرِ، وَلَا يُسَافِرُ إلَيْهِ، فَيَجُوزُ إبْدَالُهُ لِلْمَصْلَحَةِ. ٣١/ ٢٣٣

٤٩٥٩ - النذر مكروه .. وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريمه. المستدرك ٥/ ١٤٤

٤٩٦٠ - الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة؛ كقوله: حلفت بالله رفعًا ونصبًا، والله باصوم، أو باصلي ونحوه، وكقول الكافر: أشهد أن محمدًا رسول الله برفع الأول ونصب الثاني، وأوصيت لزيدٍ بمائة وأعتقت سالم، ونحو ذلك، وأن من رام جعل الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلًا ولا يصلح شرعًا. المستدرك ٥/ ١٣٩

٤٩٦١ - الحالف لا بد له من شيئين:

أ- من كراهة الشرط.

ب- وكراهة الجزاء عند الشرط.

ومن لم يكن كذلك: لم يكن حالفًا، سواء كان قصده الحظ والمنع، أو لم يكن. المستدرك ٥/ ١٣٩


(١) رواه البخاري (٦٦٩٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?