٥٠٣١ - فعل الحاكم حكم في أصح الوجهين في مذهب أحمد وغيره. المستدرك ٥/ ١٦٦
٥٠٣٢ - خبره في غير محل ولايته كخبره في غيره زمن ولايته.
ونظير إخبار القاضي بعد عزله إخبار أمير الغزو أو الجهاد بعد عزله بما فعله. المستدرك ٥/ ١٦٦
٥٠٣٣ - يجوز للحنفي الحاكم أن يستنيب شافعيًّا يحكم باجتهاده، وإن خالف اجتهاد مستنيبه، ولو شرط عليه أن يحكم بقول مستنيبه لم يجز هذا الشرط.
وأيضًا: إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة أرجح من بعض لم يجز له أن يحكم بالمرجوح؛ بل عليه أن يحكم بالراجح، فكيف لا يكون له أن يستنيب من يحكم بالراجح، وإن خالف قول إمامه؟ وليس على الخلق لا القضاة ولا غيرهم أن يطيعوا أحدًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومن سواه من الأئمة فإنه يؤخذ من قوله ويترك، فيجوز لكل من الحكام أن يستنيب من يخالفه في مذهبه ليحكم بما أنزل الله. المستدرك ٥/ ١٦٦ - ١٦٧
٥٠٣٤ - قال أصحابنا: ولا ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره إلا أن يخالف نصًّا أو إجماعًا.
قال أبو العباس: ويفرق في هذا بين ما إذا استوفى المحكوم له الحق الذي ثبت له من المال، أو لم يستوف، فإن استوفى فلا كلام، وإن لم يستوف: فالذي ينبغي نقض حكمه نفسه والإشارة على غيره بالنقض. المستدرك ٥/ ١٦٧
٥٠٣٥ - إذا رفع إليه الخصمان عقدًا فاسدًا عنده فقط، وأقَرَّا (١) بأنَّ نافِذَ
(١) في الأصل: (وأقر)، بالإفراد، والتصويب من الفروع (٦/ ٤٢٨).