Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3226
Jumlah yang dimuat : 3539

كتابُ الشَّهَادَات

٥٠٧٣ - يجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها؛ بل إذا امتنع الجماعة من الشهادة أثموا كلهم باتفاق العلماء، وقدح ذلك في دينهم وعدالتهم. المستدرك ٥/ ١٩٥

٥٠٧٤ - الطلب العرفي أو مقتضى الحاد في طلب الشهادة: كاللفظي، علمها المشهود له أو لا؟ وهو ظاهر الخبر.

وخبر "يشهد ولا يستشهد" (١) محمول على شهادة الزور. المستدرك ٥/ ١٩٥

٥٠٧٥ - إذا غلب على ظن الشاهد أنه يُمتحن فيدعى إلى القول المخالف للكتاب والسُّنَّة أو إلى محرم: فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقًا، اللَّهُمَّ إلا أن يظهر قولًا يريد به مصلحة عظيمة. المستدرك ٥/ ١٩٥

٥٠٧٦ - يجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها، ولو تعينت إذا كان محتاجًا، وهو قول في مذهب أحمد، ويحرم كتمها ويقدح في عدالته. المستدرك ٥/ ١٩٥

٥٠٧٧ - الشهادة سبب موجب للحق، وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي. المستدرك ٥/ ١٩٦


(١) روى الترمذي (٢١٦٥) مرفوعًا: "أوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَخلَفُ، وَيشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?