Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3247
Jumlah yang dimuat : 3539

٥١٤٨ - الاستثناء يمنع دخول المستثني في اللفظ، لا أنه يخرجه بعدما دخل في الأصح. المستدرك ٥/ ٢٢٤

٥١٤٩ - يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ ما دُونَ النِّصْفِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ على ما تَقَدَّمَ في كِتَابِ الْأَيْمَانِ، وَذَكَرَهُ (١) الشَّيْخُ تَقِيُّ الدّينِ -رحمه الله- وقال: مِثْلُهُ كُلُّ صِلَةِ كَلَامٍ مُغَيِّرٍ له، وَاخْتَارَ أَنَّ الْمُتَقَارِبَ مُتَوَاصِلٌ (٢). المستدرك ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥

٥١٥٠ - إِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أو رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أو أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أو غَيْرِهِ ثُمَّ أنْكَرَ، وقال: ما قَبَضْت وَلَا أَقْبَضْت وَسَأَلَ إحْلَافَ خَصْمِهِ: فَهَل يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ على وَجْهَيْنِ .. إحْدَاهُمَا: يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ.

وهو الْمَذْهَبُ .. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ -رحمه الله-. الإنصاف ١٢/ ١٩٥

٥١٥١ - يعتبر في الكلام عرف المتكلم، فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته. المستدرك ٥/ ٢٢٦

* * *

الاشتقاق

٥١٥٢ - قال ابن القيم -رحمه الله-: قلت يومًا لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه: قال ابن جنين: مكثت برهة إذ ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه، ثم أَكْشِفُه فإذا هو كما ظننته أو قريبًا منه، فقال لي - رحمه الله -: وهذا كثير ما يقع لي.

ثم ذكر لي فصلًا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى


(١) في الأصل: (وَذَكَرَ)، والتصويب من الإنصاف (١٢/ ١٧١).
(٢) وفي الاختيارات وفي كل صلة كلام معتبرة له للاستثناء وغير المتقارب فيها متواصل. اهـ. وما في الإنصاف أصح. (الجامع).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?