Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3383
Jumlah yang dimuat : 3539

فقد قال مرة عن بيع التورق: مَذْمُومٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ، (٢٩/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، وقال مرة: وَالْأقْوَى كَرَاهَتُهُ. (٢٩/ ٣٠٢)، وقال: مَكْرُوهٌ فِي أَظْهَرِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ. (٣٠٣/ ٢٩)، ويُنظر كذلك: ٢٩/ ٤٣١

وأصرح ما رأيت: ما قال ابن القيم -رحمة الله-: كان شيخنا -رحمة الله- يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها، والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. اهـ. أعلام الموقعين ٢/ ١٦٤

وهذا ليس صريحًا بالتحريم.

* * *

(١١) هَل يُشْتَرطُ الْحُلول في صَرْف الْفُلُوسِ النَّافِقَةِ بِالدَّرَاهِمِ؟

قال في "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٦٨ - ٤٦٩): هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ صَرْفُ الْفُلُوسِ النَّافِقَةِ بِالدَّرَاهِمِ هَل يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ؟ أَمْ يَجُوز فِيهَا النسأ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورينِ.

وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِن ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْفُلُوسَ النَّافِقَةَ يَغْلِبُ عَلَيْهَا حُكْمُ الْأَثْمَانِ وَتُجْعَلُ مِعْيَارُ أَمْوَالِ النَّاسِ. اهـ.

وجاء في "الاختيارات" (١٨٩): لا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين.

وهذا مناقض لما في الفتاوى.

قال العلامة ابن عثيمين -رحمة الله- في تعليقه على الاختيارات: وقوله بالمنع أظهر من قوله بالجواز؛ لقوة تعليلِه.

* * *


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?