Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3390 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3390
Jumlah yang dimuat : 3539

فَأَجَابَ: إنْ كَانَ فِي ذَلِكَ إضْرَارٌ بِالْجَارِ؛ مِثْل أَنْ يُشْرِفَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مَا يَمْنَعُ مُشَارَفَتَهُ الْأسْفَلَ، فَإِذَا لَمْ يَكُن فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْجَارِ بِأَنْ يَبْنِيَ مَا يَمْنَعُ الْإِشْرَافَ عَلَيْهِ أَو لَا يَكُونُ فِيهِ إشْرَافٌ عَلَيْهِ: لَمْ يُمْنَعْ مِن الْبِنَاءِ.

وجاء خلاف ذلك في "الاختيارات" (١٩٩): له تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد الهواء عن جاره، وفيه على قاعدة أبي العباس نظر. اهـ (١).

قلت: لعل البعلي فهم ذلك من فتوى الشيخ هذه، فإنْ كانت عبارة البعلي مأخوذةً من هذه الفتوى فلا يظهر لي وجه تنظيره، ولعل شيخ الإسلام يقصد بقاعدته: أنه لا يجوز أن يُضر بجاره، وحينئذ يظهر وجه التنظير، ولكن شيخ الإسلام اشترط ألا يكون في ذلك ضرر على الجار، وحينئذ لا يكون تنظيره له وجه، والله أعلم.

(١٧) لمن يكون الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه؟

جاء في "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٢٧ - ١٣١، ٣٧٨): إِنَّ الْإِقْطَاعَ نَوْعَانِ:

أ- إقْطَاعُ تَمْلِيكٍ كَمَا يقْطَعُ الْمَوَاتُ لِمَن يُحْيِيهِ بِتَمَلُّكِهِ.

ب- وَإِقْطَاعُ اسْتِغْلَالٍ، وَهُوَ إقْطَاعُ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ لِمَن يَسْتَغِلُّهَا إنْ شَاءَ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَإِن شَاءَ أَنْ يُؤَجِّرَهَا، وَإِن شَاءَ أَنْ يُزَارعَ عَلَيْهَا.


(١) بشرط الحاجة وعدم قصد ضر الجار.
قال في الفروع: ويتوجه من قول أحمد: لا ضرر ولا ضرار: منعُه.
قال في الإنصاف (٥/ ٢٦١): وهو الصواب.
وقال البعلي في الاختيارات (١٩٩): وفيه على قاعدة أبي العباس نظر. اهـ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?