ولشيخ الإسلام قولان في بعض المسائل، منها
١ - الوضوء بمعتصر الشجر
اختار في موضع أنَّ المياه المعتصرة طاهرة، ويجوز بها رفع الحدث. الاختيارات ٨
واختار في موضع آخر أن المياه المعتصرة طاهرة لا يجوز بها رفع الحدث. مختصر الفتاوى المصرية ١٤
٢ - استعمال الْجِلْد النَّجِس إذَا قيل: لَا يَطْهُرُ بِالدَّبْغِ:
اختار في موضع أنه يباح استعماله في اليابسات مع القول بالنجاسة، قال-رحمة الله-: وَفِي اسْتِعْمَالِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ -إذَا لَمْ يُقلْ بِطَهَارَتهَا- فِي الْيَابِسَاتِ رِوَايَتَانِ: أَصَحُّهُمَا جَوَازُ ذَلِكَ، وَإِن قِيلَ إنَّهُ يُكْرَهُ؛ فَالْكَرَاهَةُ تَزُولُ بِالْحَاجَةِ. المجموع ٢١/ ٦١٠
وفي "شرح العمدة" اختار أنه لا تباح. الإنصاف ١/ ٨٨
ولذلك قال في "الفروع" (١/ ٧٣) بعد أن ساق كلام صاحب الفائق: فَخَالَفَ هُنَا ظاهر ما قَالَهُ في "شَرْحِ الْعُمْدَةِ". اهـ.
٣ - هل تتوقف مدة المسح في حق المسافر؟
اختار في موضع أنّ المسافر يمسح كالجبيرة. الإنصاف ١/ ١٧٦
وقال في "الاختيارات": ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس؛ كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. الاختيارات ٢٧
٤ - حكم الوضوء من أكل لحم الإبل؟
اختار في أحد أقواله أنه يستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ولا يجب. الإنصاف ١/ ٢١٦