وتشكيكُه في محلّه، فهي تخالف ما قرره الشيخ -رحمة السلام- في مواضع من أن الخضر قد مات كما هو مُوضّح في كلامه السابق لهذه الفتوى، وفي غيرها من المواضع، ومنها: (١/ ٢٤٩): وقد قال في "المنهاج" (٤/ ٩٣): والذي عليه سائر المحققون أنه مات. اهـ.
ومما يدل على ذلك: أنّ كبار تلاميذه إنما نسبوا عن شيخ الإسلام القول بأنّ الخضر ميّت، منهم ابن القيم رحمه الله كما في "المنار المنيف" (٦٨)، وابن عبدالهادي رحمه الله كما في. العقود الدرية ٧٠
* * *
١٢ - حكم سفر المرأة بلا محرم
جاء في "الفتاوى الكبرى" (٥/ ٣٨١ - ٣٨٢): تحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة.
وصحح أبو العباس في "الفتاوى المصرية" أنَّ المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم. اهـ.
* * *
١٣ - هل يصلح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح؟
قال في الفروع: لا يصح أن يشترط ربُّ المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال، وصححه شيخنا، كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر (١)، وركوب الفرس في الجهاد إذا لم يغنموا (٢).
(١) وفي نسخة: إذا لم يثمر عن ربح الشجر. (الجامع).
(٢) الفروع (٢/ ٣٣٨).