٤٩ - فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتها، كما أمر الله تعالى، والذي (١) يؤخرها أحيانًا عن وقتها، أو يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى. ٢٢/ ٤٩
٥٠ - وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" (٢) عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاةُ السَّفَرِ رَكعَتَانِ فَمَن خَالَفَ السُّنَّةَ كفَرَ". ٢٢/ ٢٢٥
٥١ - فَإِنَّ الْقِيَاسَ الصَّحِيحَ حَقِيقَةُ (٣) التَّسْوِية بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ. ٢٢/ ٣٣٢
٥٢ - عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كَانَ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ويصْنَعُ مِثْل ذَلِكَ إذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ، وَإِذَا أَرَادَ (٤) أَنْ يَرْكَعَ، ويصْنَعُهُ إذَا رَفَعَ مِن الرُّكُوعِ. ٢٢/ ٤٥٣
٥٣ - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَك هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُلْنَا: قَد عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْك فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوا: "اللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ -وَفِي لَفْظٍ- وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كمَا بَارَكت عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ (٥)، إنَّك حَمِيدٌ مَجِيدٌ".
رَوَاهُ أَهْلُ "الصِّحَاحِ" وَ"السُّنَنِ" وَ"الْمَسَانِيدِ"؛ كَالْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ. فَهَذِهِ الْأحَادِيث الَّتِي فِي "الصِّحَاحِ": لَمْ أَجِدْ فِيهَا وَلَا فِيمَا نُقِلَ لَفْظَ "إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ" (٦). ٢٢/ ٤٥٤ - ٤٥٦
(١) في الأصل: (والذي ليس)، وهو خطأ.
(٢) ليس في مسلم.
(٣) لعل الصواب: (حَقِيقَتُهُ).
(٤) الصواب: (وأراد)، كما في سنن الترمذي وغيره.
(٥) لفظ البخاري (٣٣٧٠): "كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" في كِلا الموضعين.
(٦) تقدم التنبيه على أنها موجودة في رواية البخاري، وقد يكون الشيخ لم يطلع حينها على صحيح البخاري، أو كانت عنده نسخة لا يُوجد فيها هذا اللفظ.