Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3480 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3480
Jumlah yang dimuat : 3539

مِنْهُم أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ وَأَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ -وَغَيْرُهُمَا: أَنَّهُ يُوجِبُ الْإِعَانَةَ أيْضًا لِمَا أَخْرَجَاهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" (١) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ فَإِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولُ: اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كذَا لِمَا لَمْ يَكُن يَذْكُرُ حَتَّى يَظَل الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ".

وَقَد صَحَّ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "الصَّلَاةُ مَعَ الْوَسْوَاسِ مُطْلَقًا". وَلَمْ يُفَرِّقْ ينَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ (٢). ٢٢/ ٦٠٤

٦٠ - وَهَذَا قَوْلُ الْجَمَاعَةِ وَإِن شَرَعَ فِي الثَّانِيَةِ. إمَّا فِي قِرَاءَتِهَا عِنْدَهُم وَإِمَّا فِي رُكُوعِهَا عَلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ. وَإِن شَرَعَ فِي الثَّانِيَةِ إمَّا فِي وِقِرَاءَتِهَا عِنْدَهُم وَإِمَّا فِي رُكُوعِهَا عَلَى قَوْلِ (٣) مَالِكٍ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَلْغُو.

وَلَكِنْ سَجْدَتَا السُّجُودِ (٤) يُشْبِهَانِ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. ٢٣/ ٤٧

والنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَيَّنَ أَنَّ طُولَ الْقُنُوتِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ (٥)، وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْقُنُوتَ فِي حَالِ السُّجُودِ وَحَالِ الْقِيَامِ (٦).


(١) البخاري (٦٠٨)، ومسلم (٣٨٩).
(٢) يظهر في العبارة خلل وسقط، والدليل ليس حجة لمن يُبطل الصلاة بالوسواس، بل حجة للذي لا يُبطلها، كما فعل ذلك ابن القيم، وكذلك الشيخ في مواضع.
فلعل القول الثاني سقط وبقي دليله.
وقوله صح .. لعل الصواب: (صحح النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الصَّلَاةَ مَعَ الْوَسْوَاسِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالكَثيرِ).
(٣) ما بين المعقوفتين مكرر كما هو ظاهر.
(٤) كذا في الأصل، وهو كذلك في جميع النسخ، ولعل الصواب: (السّهو).
(٥) روى مسلم (٧٥٦)، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ".
(٦) وفيه ردّ على قول النووي -صلى الله عليه وسلم-: الْمُرَادُ بِالْقُنُوتِ هُنَا الْقِيَامُ بِاتِّفَاقِ العلماء فيما عَلِمْتُ. اهـ. شرح النووي لصحيح مسلم (٦/ ٣٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?