الَّذِينَ لَا مَنْفَعَةَ لِلْمُسْلِمِينَ بِهِم فِيهِ حَقٌّ، إذَا (١) فَضَلَ الْمَالُ وَاتَّسَعَ عَن حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ -رضي الله عنه- لَمَّا كَثُرَ الْمَالُ أَعَطَا مِنْهُم عَامَّةَ الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ لِجَمِيعِ أَصْنَافِ الْمُسْلِمِينَ فَرْضٌ فِي دِيوَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ غَنِيُّهُم وَفَقِيرُهُمْ. ٢٨/ ٥٦٧
٨٥ - فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ؟
وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِن الْعَادَاتِ (٢) أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَحْظورٌ؟ ٢٩/ ١٧
٨٦ - فَتَلَفُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن الْجِذَاذِ كَتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَفِى الْإِجَارَةِ يَتْلَفُ مِنْ (٣) ضَمَانِ الْمُؤَجِّرِ بِالِاتِّفَاقِ. فَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ. ٢٩/ ٥٠
٨٧ - وَقَد تَأَوَّلَ مَن أَبْطَلَ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُسَاقَاةَ ذَلِكَ بِتَأْوِيلَاتٍ مَرْدُودَةٍ.
مِثْل أَنْ قَالَ: كَانَ الْيَهُود .. ، وَمِثْل أَنْ (٤) قَالَ: هَذِهِ مُعَامَلَةٌ مَعَ الْكُفَّارِ. فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَجُوزَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. ٢٩/ ٩٧
٨٨ - وَذَلِكَ أَنَّ فِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ رِوَايَتَان (٥). ٢٩/ ٢٣١
٨٩ - وَأَمَّا الشِّرَاءُ مِنْهُ -لَا سِيَّمَا مَعَ الْحَاجَةِ- فَلَا يُحْكَمُ بِتَحْرِيمِهِ (٦) وَلَا يُحْكَمُ بِتَحْرِيمِهِ. ٢٩/ ٢٤٠ - ٢٤١
(١) لعل الصواب: (إلا إذا .. )، لاقتضاء السياق له.
(٢) في الأصل: (الْعِبَادَاتِ)؛ وهو هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليها، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى، فقد ذكر قبلُ أنّ الأصْل فِيه الْعَادَات: عَدَمُ الْحَظْرِ، ولا يقال في العبادات: الْأصْل فِيها عَدَمُ الْحَظْرِ، بل يُقال: الأصل فيها المنع حتى يثبت الدليل على مشروعيتها.
(٣) في الفتاوى الكبرى: (ينفك ضمان .. )، وهي أصوب، وإن تحتاج إلى تأمل ونظر.
(٤) هكذا في جميع النسخ في الموضعين، ولعل الصواب: مَنْ.
(٥) لعل الصواب: (روايتين)؛ لأنها اسم أن مؤخر.
(٦) لعل صواب العبارة: (ولا بتحليله)، وقد نبَّه على هذا صاحب كتاب: صيانة فتاوى شيخ الإسلام.