Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3488
Jumlah yang dimuat : 3539

٩٥ - أحدها: أن يكون المقصود بيع فضة بفضة متفاضلًا، أو بيع ذهب بذهب متفاضلًا، ويضم إلى الأنقص من غير جنسه حيلة (١)، فهذا لا يجوز أصلًا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بَيْعَ أَحَدِهِمَا وَبَيْعَ عَرَضٍ بِأَحَدِهِمَا وَفِي الْعَرَضِ مَا لَيْسَ مَقْصُودًا: مِثْلُ بَيْعِ السِّلَاحِ بِأَحَدِهِمَا وَفِيهِ حِيْلة (٢) يَسِيرَةٌ، أَو بَيْعُ عَقَارٍ بِأَحَدِهِمَا وَفِي سَقْفِهِ وَحِيطَانِهِ كَذَلِكَ، مِثْلُ (٣) بَيْعِ غَنَمٍ ذَاتِ صُوفٍ بِصُوفٍ وَذَاتِ لَبَنٍ بِلَبَنِ فَهَذَا يَجُوزُ. ٢٩/ ٤٦٣

٩٦ - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي اشترى (٤) مُجَرَّدَ الثَّمَرَةِ فَقَطْ، وَمُؤْنَةُ السَّقْيِ عَلَى الْبَائِعِ، فَهَذِهِ الْمَسأَلَةُ. ٢٩/ ٤٨٢

٩٧ - أَنْ نُسَلِّمَ أَنَّ حَقَّ الْمَظْلُومِ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ مَالِ الظَّالِمِ وَإِن فَاتَت الْعَيْنُ لِكَوْنِ هَذَا بَدَلُ مَالِهِ. وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي نَزَعَهُ (٥) .. ٢٩/ ٢٤٤

٩٨ - لو أَرَادَ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَرْضِهِ مِن بُقْعَةٍ إلَى بُقْعَةٍ ويُخْرِجَهُ إلَى أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَو إلَى أَرْضِ جَارٍ رَاضٍ مِن غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى رَبِّ الْمَاءِ ضَرَرٌ: لَكِنْ (٦) يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ شَغْلَ الْمَكَانِ الْفَارغِ، فَكَذَلِكَ تَفْرِيغَ الْمَشْغُولِ. ٣٠/ ١٧


(١) هكذا في المطبوع وفي نسخة الملك فهد.
وفي مختصر الفتاوى المصرية: (حِلْيَةٌ)، وهو الصواب.
(٢) هكذا في المطبوع وفي نسخة الملك فهد.
وفي مختصر الفتاوى المصرية: (حِلْيَةٌ)، وهو الصواب.
(٣) لعل الصواب: (ومثل)؛ لأنه معطوف على ما قبل.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل ولا في جميع الطبعات، والسياق يقتضيه، وبعد البحث وجدته كذلك في مختصر الفتاوى المصرية والحمد لله. (٣٣٨)
(٥) وفي طبعة الملك فهد: (فرّعه)، ولعله أصوب.
(٦) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (لَكان)؛ ليستقيم المعنى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?