Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 3504 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3504
Jumlah yang dimuat : 3539

وعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: فَإِنَّهُ إذَا جُعِلَ ظَاهِرُ الْآيَةِ لَزِمَتْهُ إشْكَالَاتٌ؛ لَكِنَّ الْمَعْنَى الثَّانِي هُوَ مَدْلُولُ الْآيَةِ وَمُقْتَضَاهُ وَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِ؛ بِخِلَافِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يُسْتَفَادُ مِن دَلَالَةِ الْآيَةِ (١)، كَمَا سَنُنَبِّهُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَمَا ذَكَرْنَاهُ يَظْهَرُ مِن وُجُوهٍ. ١٤/ ٧٣ - ٧٤

١٧٦ - {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} البقرة: ١٧٨؛ أَيْ: مِن أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تُودِي (٢) قَتْلَى الْأُخْرَى. ١٤/ ٧٤

١٧٧ - والسلف -رضي الله عنهم- في تفسيرهم يَذْكرُونَ (٣) جِنْسَ الْمُرَادِ مِن الْآيَةِ عَلَى التَّمْثِيلِ، كَمَا يَقُولُ التُّرْجُمَانُ لِمَن سَألَهُ عَن الْخبْزِ فَيُرِيهِ رَغِيفًا. ١٥/ ٢٢٦

١٧٨ - لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ مِن فِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ وَاجِبٍ (٤) أَعْظَمُ مِمَّا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِمُ الْمُنْكَرَ وَالذُّنُوبَ.

١٧٩ - وَيبْترُ أَعْمَالَهُ فَلَا يَسْتَعْمِلُهُا (٥) فِي طَاعَةٍ. ١٦/ ٥٢٦

١٨٠ - ثُمَّ ذَلِكَ الْمُحَرِّمُ لِلْحَلَالِ وَالْمُحَلِّلُ لِلْحَرَامِ: إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا قَصْدُهُ اتِّباعُ الرَّسُولِ، لَكِنْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَقَد اتَّقَى اللهَ مَا اسْتَطَاعَ، فَهَذَا لَا يُؤَاخِذُهُ اللهُ بِخَطَئِهِ؛ بَل يُثِيبُهُ عَلَى اجْتِهَادهِ الَّذِي أَطَاعَ بِهِ رَبَّهُ.

وَلَكِنْ مَن عَلِمَ أَنَّ هَذَا خَطَأٌ (٦) فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ثُمَّ اتَّبَعَهُ عَلَى


(١) الذي يظهر لي أنّ هذه العبارة مقحمة، ولا معنى لها. والله أعلم.
(٢) في الأصل: (تُؤَدِّي)، ولعل المثبت هو الصواب؛ والمعنى يقتضيه.
(٣) في الأصل: (لَفْظُ السَّلَفِ يَذْكُرُونَ)، والمثبت من تلخيص كتاب الاستغاثة الرد على البكري (٢/ ٥٣٨)، وما في الأصل مأخوذ منه.
(٤) لعل الصواب: (الواجبات).
(٥) في الأصل: (يَسْتَعْمِلُهُ)، ولعل المثبت هو الصواب.
(٦) هكذا في الأصل وجميع النسخ، ولعل الصواب: أخطأ، والمعنى: أنّ الْمُحَرِّم لِلْحَلَالِ وَالْمُحَلِّل لِلْحَرَامِ: إنْ كَان خطؤه عن اجتهادٍ فهو معذور، وَلَكِنْ مَن عَلِمَ أَنَّ المجتهدَ أخَطَأ فِيمَا جَاءَ به الرَّسُولُ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ عَلَى خَطَئِهِ؛ تقليدًا، وترك ما جاء به الرسول: فَهَذَا لَهُ نَصِيبٌ مِن هَذَا الشِّرْكِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?