Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3517
Jumlah yang dimuat : 3539

وقاله (١) أبو عبيدة؛ بل (٢) إن صبر أثيب على صبره. ٤/ ٧٧

٦١ - إذا كان المتلف مما لا يباع لعذر (٣)؛ مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه: فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحقٌّ للإبقاء (٤).

وقد لا يكون له قيمة؛ بل كالجنين في الحيوان.

فههنا:

- إما أن يُقَّوَّم مستحق الإبقاء (٥)، وإن لم يجز بيعه.

- وإما أن يُقَوَّم مع الأصل ثم يقوم الأصل بدونه.

وأما أنْ ينظر إلى حالةِ كَمَالِه فَيُقَوَّم بدون نفقة الإبقاء: ففيه نظر؛ لإمكان تلفه قبل ذلك. ٤/ ٨٠

٦٢ - كان يسوغ أن يُقال: يُحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا، ويصرف (٦) إلى غريمه. ٤/ ٨١


= وهذا ليس شَكًّا مِن الرَّاوِي، بل هو للتَّنْوِيع كما اختاره الحافظ -رحمه الله- وقال: وَيَكُون الْمَعْنَى: إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَة إِنْ لَمْ يَكُن عَلَيْهِ خَطَايَا، أَو حَطَّ عَنْهُ خَطَايَا إِنْ كَانَ لَهُ خَطَايَا. اهـ. فتح الباري (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩).
ونسب النووي -رحمه الله- هذا القول إلى جَماهِير الْعُلَماءِ وقال: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. شرح النووي ١٦/ ١٢٨).
(١) في الأصل: (وقالّ)، والمثبت من الاختيارات (٢٤٢) وهو الصواب.
ويعني بأبي عبيدة: عامر بن الجراح الصحابي الجليل -رضي الله عنه-.
(٢) في الأصل: (بلى)، قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات: لعله: بل. اهـ. قلت: وقد أثبتها.
(٣) ليس في المطبوع، وهي في (ج) و (أ)، حاشية الاختيارات (٢٣٥).
(٤) في الأصل: (للبقاء)، والتصويب من الاختيارات.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
(٦) في الأصل: (أو يصرف)، والتصويب من الاختيارات (٢٤١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?