١٧٨ - ومن تولى منهم ديوانًا (١) للمسلمين ينقض عهده. المستدرك ٣/ ٢٢٠
١٧٩ - فأما إن كان في التمثيل السائغ لهم دعاءٌ إلى الإيمان أو زجرٌ لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع، ولم تكن القضيّة (٢) في أحد كذلك؛ فلهذا كان الصبر أفضل.
١٨٠ - فأما إن كانت المثلة حقًّا للّه تعالى (٣): فالصبر هناك واجب، كما يجب حيث لا يمكن الانتصار، ويحرم الجزع. المستدرك ٣/ ٢٢٤
١٨١ - يجوز قرض المنافع؛ مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه دارًا ليسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال، حتى يجب ردّ المثل (٤) على المشهور، وفي (٥) الأخرى: القيمة. ٤/ ٢٠
١٨٢ - وقال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعًا، لكن لا يُزاد كل يوم على أكثر التعزير (٦) إن قيل يتقدَّر. ٤/ ٢٦
١٨٣ - لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله، وقد اشترى شيئًا لم يُعرف لمن هو: لم يُقسم، ولم (٧) يُوقف الأمر حتى يصطلحا. ٤/ ٣١
١٨٤ - ولو قيل: إن النكاح هنا لا يحتمل إِلَّا أن يكون له: لكان له وجهٌ (٨). ٤/ ٣٦ - ٣٧
١٨٥ - العامل في المزارعة إذا ترك العمل فقد استولى على الأرض وفوت
(١) في الأصل: (ديوان) بالرفع، والتصويب من الفتاوى البرى (٥/ ٥٣٧).
(٢) في الأصل: (القصة)، والمثبت من الاختيارات (٤٥٠)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٥٣٧).
(٣) في الفروع (٦/ ٢٠٤): إذَا كان الْمُغَلَّبُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى.
(٤) ليست من المطبوع. محقق الاختيارات (١٩٤).
(٥) في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (١٩٤).
(٦) في الأصل: (أكثر من التعزير)، والمثبت من نسخة الشيخ ابن عثيمين في التي علق فيها على الاختيارات.
(٧) في الأصل: (لم) بدون واو، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٧).
(٨) في الأصل: (وجهًا) بالنصب، والتصويب من الاختيارات (٢١٠).