Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah Halaman 854 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Taqrib Fatawa Ibnu Taimiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 854
Jumlah yang dimuat : 3539

وَأَمَّا مَسْحُهُ وَجْهَة بِيَدَيْهِ فَلَيْسَ عَنْهُ فِيهِ إلَّا حَدِيثٌ أَو حَدِيثَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا حُجَّةٌ. ٢٢/ ٥١٩

٩٤١ - من سأل غيره الدعاء لنفع ذلك الغير أو نفعهما أثيب، وإن قصد نفع نفسه فقط نُهي عنه؛ كسؤال المال، وإن كان لا يأثم.

وقال شَيْخُنَا أَيْضًا في "الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ": لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الدُّعَاءِ بَعْضُهُم من بَعْضٍ، لَكِنَّ أَهْلَ الْفَضْلِ يَنْوُونَ بِذَلِكَ أَنَّ (١) الذي يَطْلُبُونَ منه الدُّعَاءَ إذَا دَعَا لهم كان له من الْأَجْرِ على دُعَائِهِ لهم أَعْظَمُ من أَجْرِهِ لو دَعَا لِنَفْسِهِ وَحْدَهَا.

٩٤٢ - إنَّ مَطْلُوبَ الْعَبْدِ إنْ كَانَ مِنَ الْأمُورُ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلَّا اللهُ تَعَالَى؛ مِثْلُ أَنْ يَطْلُبَ شِفَاءَ مَرِيضِهِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِم، أَو وَفَاءَ دَيْنِهِ مِن غَيْرِ جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أو عَافِيَةَ أَهْلِهِ وَمَا بهِ مِن بَلَاءِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَانْتِصَارَهُ عَلَى عَدُوِّهِ … وَأَمْثَالَ ذَلِكَ: فَهَذ الأمُورُ كُلُّهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تُطْلَبَ إلَّا مِن اللهِ تَعَالَى.

وَمَن سَألَ ذَلِكَ مَخْلُوقًا كَائِنًا مَن كَانَ فَهُوَ مُشْرِكٌ بِرَبِّهِ.

وَأَمَّا مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ: فَيَجُوزُ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ دُونَ بَعْضٍ، فَإِنَّ "مَسْألَةَ الْمَخْلُوقِ" قَد تَكُونُ جَائِزَةً وَقَد تَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهَا.

ويُشْرَعُ لِلْمُسْلِم أَنْ يَطْلُبَ الدُّعَاءَ مِمَن هُوَ فَوْقَهُ وَمِمَن هُوَ دُونَهُ، فَقَد رُوِيَ طَلَبُ الدُّعَاءِ مِنَ الْأُعْلَى وَالْأَدْنَى؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عُمَرَ -رضي الله عنه- إلَى الْعُمْرَةِ "لَا تَنْسَنَا مِن دُعَائِك يَا أَخَي" (٢).


(١) في الأصل: (لكن أهل الفضل يفوزون بذلك، إذ الذي يطلبون .. والجامع نسب هذا النقل إلى الاختيارات)، ولم أجده فيه، بل في مختصر الفتاوى (٥/ ٣٧٤)، والمثبت من الاختيارات (ص ١٥٧)، والفروع (٢/ ٤٥٧).
(٢) رواه الترمذي وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"، وأبو داود (١٤٩٨)، وابن ماجه (٢٨٩٤)، وصعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود (٢٦٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?