Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Asy Syaikh Ibnu Jibrin Halaman 119 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Asy Syaikh Ibnu Jibrin- Detail Buku
Halaman Ke : 119
Jumlah yang dimuat : 1746

السؤال:-

ما حكم الإسلام في الأموال التي تدفع وتسمى "العمولة" وهي كالآتي:

أن يأتي شخص ما يطلب عملاً ما، بشرط أن يأخذ عليه نسبة من إجمالي التكلفة التي يدفعها هو على أن لا تكتب في الفاتورة، ولا يعلم بها أحد، مع العلم بأن هذا الشخص يعمل لدى الشركة التي أرسل من قبلها كمندوب مشتريات، وله راتب (أي أجر) من هذه الشركة مقابل عمله الذي يقوم به. أو أن يقوم شخص -كميكانيكي سيارات مثلاً- بعمل صيانة لسيارة، وإرسال الماكينة الخاصة بهذه السيارة إلى مخرطة، ويطلب أن تكتب الفاتورة، بمبلغ، على أن يكون له نسبة مثلاً ثلاثون بالمائة، بدون كتابتها على الفاتورة، وبدون علم أحد بها، ويقوم بإعطاء الفاتورة لصاحب السيارة، وأخذ قيمتها بالكامل، بدون علمه بالخصم الذي تم من المخرطة، ولم يكتب على الفاتورة.

الجواب:-

حيث أن مندوب الشركة يأخذ راتباً من الشركة، فليس له الحق أن يأخذ زيادة من البائع فيدفع للبائع، تسعين ويكتكب في الفاتورة مائة وعشرين، فهذا حرام، بل عليه أن يدفع للبائع كل ما في الفاتورة، وعلى البائع أن لا يعطيه شيئاً، لأنه مساعدة على الظلم، وعلى الباعة أن يتواصوا على عدم إعطائه، وأن يبيعوه بالسعر المناسب لهم. وأما صاحب الورشة فإنه يحسب على صاحب السيارة جميع ما دفعه، ولا يحق له أن يحاسبه على أكثر مما دفع، ولا يكتب في الفاتورة إلا قدر المدفوع للبائع، لكن عليه أن يطلب من صاحب السيارة أجرة عمله وأجرة شرائه للقطع ونحوه، فإن أخذ بغير علمه، فهو حرام، والله أعلم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?