Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 10240
Jumlah yang dimuat : 16476

أراد عِدةَ الأمر، فأسقط الهاء منها لما أضافها.

{وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} المفروضة. عن الحسن (١).

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما-: الزكاة إخلاص الطاعة لله تعالى (٢).

قال ابن حيان: هم أهل الصفة (٣).

١٩٧٣ أخبرني ابن فنجويه (٤) قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان (٥) قال: حدثنا إبراهيم بن سهلويه (٦) قال: حدثنا سلمة بن


(١) انظر: "تفسير ابن فورك" ٣/ ١٤/ أ.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ١٤٧ - ١٤٨ من طريق علي بن أبي طلحة عنه.
وانظر: "تفسير ابن فورك" ٣/ ١٤/ أ.
(٣) أي مقاتل بن حيان والمعنى أن الآية نزلت في أصحاب الصفة لأنهم لم يكونوا يرجعون إلى بيع وشراء وتجارة. ذكره الحيري في "الكفاية" عنه ٢/ ٦٦/ أ.
وهذا القول ضعيف وذلك:
١ - أنه لا يوجد دليل على حملها عليهم أو على غيرهم.
٢ - لأنه لا يقال فلان لا تلهيه التجارة إلا إذا كان يعمل التجارة وأهل الصفة فقراء لم تكن لهم تجارة.
٣ - أن حملها على التجار وكونهم مع تجارتهم لا تلهيهم عن ذكر الله أمدح لهم.
٤ - ما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا عن قتادة قال: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله.
انظر: "تفسير الألوسي" ١٨/ ١٧٨.
(٤) ثقة صدوق كثير رواية المناكير.
(٥) أبو بكر. ثقة.
(٦) لم أجده.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?