Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 11478
Jumlah yang dimuat : 16476

{فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١) تحصونها عليهن بالأقراء والأشهر (٢).

{فَمَتِّعُوهُنَّ} أي: أعطوهن ما يستمتعن به (٣).

قال ابن عباس: إذا لم يكن سمى لها صداقًا فإذا فرض لها صداقها لها نصفه.

وقال قتادة: هذِه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَنِصفُ مَا فرضتُم} (٤).


(١) هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها، فتتزوج في فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرًا وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضًا.
(٢) قال القرطبي رحمه الله في "الجامع لأحكام القرآن" ١٤/ ٢٠٤: وهذِه الآية مخصصة لقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: ٢٢٨ ولقوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} الطلاق: ٤.
(٣) المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها. قال الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وقال عز وجل {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)}، وفي "صحيح البخاري" عن سهل بن سعد، وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أن دخلت عليه - صلى الله عليه وسلم - بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. انظر: "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير ١١/ ١٨٩.
(٤) البقرة: ٢٣٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?