Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 14020
Jumlah yang dimuat : 16476

على خمسة أسهم، سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل (١)، وأما الفيء فإنَّه كان يقسم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على خمسة وعشرين سهمًا أربعة أخماسها وهي عشرون سهمًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل بها ما شاء، ويحكم فيها بما أراد. والخمس الباقي يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة وأما بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فقد اختلف الفقهاء في الأربعة الأخماس التي كانت له - صلى الله عليه وسلم - من الفيء.

فقال قوم: إنها تصرف إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور (٢)، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

وقال آخرون: تصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر (٣) ونحوها، يبدأ بالأهم فالأهم، وهو القول الآخر للشافعي (٤) - رضي الله عنه - وأما السهم الذي كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خمس الفيء وخمس الغنيمة فإنه يصرف بعد وفاته إلى مصالح المسلمين بلا خلاف، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "ليس لي من غنائمكم إلَّا الخمس، والخمس مردود فيكم" وكذلك ما خلفه من المال غير


(١) انظر: "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ٣٨.
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١٠/ ٤٣١، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٨/ ١٢.
(٣) القناطر: ما ارتفع من البنيان.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (قنطر).
(٤) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي ١٠/ ٤٣١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?