Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 14354
Jumlah yang dimuat : 16476

٢ - قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}

أي: أشرفن على انقضاء عدتهن، وقربن منه (١).

{فَأَمْسِكُوهُنَّ} برجعة تراجعوهن {بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي اتركوهن حتَّى تنقضي عدتهن فيبن منكم، ويكن أملك بأنفسهن.

{وَلَا تُضَارُّوهُنَّ} فترك الضرار: هو المعروف {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} على الرجعة أو الفراق (٢) {وَأَقِيمُوا} أيها الشهود


(١) انظر: "تفسير غريب القرآن" لابن قتيبة (ص ٤٧٠)، "جامع البيان" للطبري ٢٨/ ١٣٦، "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٤٥٠، "النكت والعيون" للماوردي ٦/ ٣٠.
(٢) قاله ابن عباس، والسدي وغيرهما. بل هو قول عامة أهل التفسير.
"جامع البيان" للطبري ٢٨/ ١٣٦ - ١٣٧، "إعراب القرآن" للنحاس ٤/ ٤٥٠، "إيجاز البيان" للنيسابوري ٢/ ٢٦٢.
وليعلم: أن الإشهاد على الفراق والطلاق مستحب، ليحصل التوثيق، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق جائز ونافذ، ولو لم يحصل عليه الإشهاد.
ولكنهم اختلفوا في الإشهاد على الرجعة على قولين:
١ - فذهب الإِمام الشَّافعيّ في قول، وأَحمد في رواية إِلَى وجوب الإشهاد في الرجعة.
٢ - وذهب الأئمة الثلاثة إِلَى استحبابه وعدم اشتراطه.
والأظهر الوجوب للآية، ولحديث عمران بن حصين أنَّه سئل عن الرَّجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها. رواه أبو داود وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر: وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته، ولم يشهد، فقال: في غير سنة؟ فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. قال ابن عبد الهادي: رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح، وصححه الحافظ أَيضًا. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?