Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 3029
Jumlah yang dimuat : 16476

أحدهما: لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إن (١) خرجن قبل انقضاء الحول. والوجه الآخر: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج (٢)، لأن مقامها حولًا في بيت زوجها غير واجب عليها، خيرها (٣) الله تعالى في ذلك إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشر (٤)، لأن ذلك لو كان واجبًا عليها لكان على أولياء الزوج منعها من ذلك، فرفع (الله تعالى) (٥) الجناح عنهم وعنها، وأباح لها الخروج إن شاءت. ثم نسخ النفقة بالميراث، ومقام السنة بالأربعة أشهر وعشرًا. {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

٢٤١ - (قوله -عز وجل-) (٦) {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.

قد (٧) ذكرنا علم (٨) المتعة بالاستقصاء؛ فأغنى عن إعادته، وإنما أعاد الله (٩) تعالى ذكرها هاهنا؛ لما فيها من زيادة المعنى على ما سواها، وهي أن فيما سوى هذا بيان حكم (١٠) غير الممسوسة إذا


(١) في (ش)، (ح)، (ز): إذا.
(٢) "جامع البيان" للطبري ٢/ ٥٨٣.
(٣) في (ش): خير.
(٤) في (ش)، (ح)، (ز): وعشرًا.
(٥) ساقطة من (ح).
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) ساقطة من (ش).
(٨) في (ز): حكم.
(٩) ساقطة من (ح).
(١٠) ساقطة من (ح).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?