Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 3514
Jumlah yang dimuat : 16476

وجميع (١) ما يتبايع (٢) به الناس ثلاثة أشياء: أحدها: ما يُغتذى (٣) به مما كان مأكولًا أو مشروبًا. والثاني: ما كان ثمنًا للأشياءِ، وقيمةً للمُتْلَفَات، وهو الذهب والفضة، فهذان اللذان فيهما الربا، فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا. والصنف الثالث: ما (٤) عدا هذين مما لا يؤكل ولا يشرب، ولا يكون ثمنًا، فلا ربا فيه، فلا بأس بيع (٥) بعضه ببعض متفاضلًا، نقدًا ونسيئة (٦).

فهذا جملة (٧) القول فيما فيه الربا (٨) على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - (٩).

وقال مالك بن أنس: كل ثمن (١٠) أو مقتات، أو ما يصلح به القوت فهو الذي (١١) فيه الربا (١٢).


(١) في (ش): وجماع.
(٢) كذا في (ش)، (ح). وفي الأصل: يبتاع.
(٣) في (أ): يتغذى.
(٤) كذا في جميع النسخ. وفي الأصل: مما.
(٥) في (ح): من أن يبيع.
(٦) في (ح): أو نسيئة.
(٧) في (أ): حكم.
(٨) في (ح): ربا.
(٩) انظر: "الأم" للشافعي ٣/ ١٥ - ٣١، "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ٢٤٦ - ٢٤٧)، "المجموع" للنووي ٩/ ٤٨٩ - ٤٩٥.
(١٠) في (أ): ثمر.
(١١) زيادة من (ش)، (ح).
(١٢) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ٤/ ١١٣، "الكافي في فقه أهل المدينة =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?