Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 3558
Jumlah yang dimuat : 16476

ذكر حكم الآية: أمر الله تعالى بإنظار المعسر، فمتى ما أعسر الرجل وتبين إعساره، فلا سبيل لرب المال إلى مطالبته بماله إلى أن يظهر يَسَارُهُ؛ فإذا ظهر يساره كان عليه توفير الحق على رب المال.

واعلم أن الحقوق تختلف؛ كل حق لزم الإنسان عِوضاً عن مال حصل في يده مثل قرض، أو ابتياع سلعة، فإذا ادعى الإعسار لزمته إقامة البينة على الإعسار (١)، لأنَّ الأصل فيه استغناؤه بحصول ما صار في يده، وكل حق لزمه من غير حصول (٢) مال في يده كالمهر والضمان، فإذا (٣) ادعى الإعسار لزم رب المال إقامة البينة على كونه موسراً؛ لأنَّ الأصل في الناس الفقر، (فإذا لم يُعْلَم حالُهُ استغناء) (٤) كان الحكم فيه البقاء على أصل ما كان عليه إلى أن يُتَيَقن يساره (٥).

وقال الحسن: إذا قال أنا معدم، فالقول قوله مع يمينه، وعلى


= انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص ١٩٢)، "الحجة" لابن زنجلة (ص ١٤٩)، "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري ٢/ ٢٣٦.
(١) في (أ): كونه معسراً.
(٢) كذا في جميع النسخ. وفي الأصل: حضور.
(٣) في (ز): فإن. وساقطة من (أ).
(٤) في (ش): وإذا لم يعلم له حالة الاستغناء. وفي (ح): وإذا لم يعلم له حالة استغناء.
(٥) انظر: "معالم السنن" للخطابي ٤/ ١٧٩، "المغني" لابن قدامة ٦/ ٥٨٥ - ٥٨٦، تكملة "المجموع" للنووي ١٢/ ٤٠٥ - ٤٠٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?