Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 4880
Jumlah yang dimuat : 16476

قالت بعض النساء في زوجها: لا يأخذ الحلوان (١) من بناتنا، تقول: لا يفعل ما يفعله غيره، فنهاهم -عزَّ وجلَّ- عن ذلك، وأمرهم بأن يدفعوا (٢) الحق إلى أهله.

وقال الحضرمي: كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر (٣) أخته، ولا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك، وأمروا بتسمية المهر عند العقد (٤).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شغار في الإسلام" (٥).

وقال الآخرون: الخطاب للأزواج، أمروا بإيفاء نسائهم مهورهن،


(١) بضم الحاء، وسكون اللام، مصدر حلا، والمراد به هنا مهر المرأة، ويراد به ثمن البغي والكاهن. انظر: "لسان العرب" لابن منظور ١٤/ ١٩٣ (حلا).
(٢) في (م): يعطوا.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٤٢ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي.
وحضرمي هذا هو: ابن لاحق التميمي، روى عنه سليمان التيمي، كان فقيهًا، قال فيه ابن معين: ليس به بأس.
انظرت "الجرح والتعديل" ٣/ ٣٠٢، "تهذيب الكمال" للمزي ٦/ ٥٥٣.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب النِّكَاح، باب الشغار (٥١١٢)، ومسلم كتاب النِّكَاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (١٤١٥)، والبغوي في "شرح السنة" ٩/ ٩٧ من طريق ابن عمر، ولفظ البخاري: نهى عن الشغار. واللفظ الَّذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، وأخرج الحديث أيضًا أبو داود كتاب النِّكَاح، باب في الشغار (٢٠٧٤)، والنسائي في كتاب النِّكَاح، تفسير الشغار ٦/ ١١٠، وغيرهم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?