Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 4914
Jumlah yang dimuat : 16476

أشهر، فيصير جدًّا، وإنما (١) أستحي أن أحجر ٢٣٢ على من يصلح أن يكون جدًا.

فإذا حصل البلوغ والرشد، دفع المال إليه سواء تزوج أو لم يتزوج.

وقال مالك: إن كان صاحب المال جارية، وتبلغ رشيدة فالحجر باق عليها (٢)، وتمنع من مالها حتى تتزوج، فإذا تزوجت سُلم مالها إليها، ولا يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها حتى تكبر وتجرب، ثم حينئذ ينفذ تصرفها فيه بغير إذنه، ولا خلاف في الغلام (٣).

والذي يدل على فساد هذا المذهب ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم العيد ثم نزل، فذهب إلى النساء فوعظهن، وقال: "تصدقن، ولو من حليكن" فكن (٤) يتصدقن، وجعلت المرأة تلقي خرصها، وسخابها (٥).


(١) من (م)، (ت).
وقول أبي حنيفة هذا ذكره بمعناه: السرخسي في "المبسوط في القراءات العشر" ٢٤/ ١٦١ - ١٦٢، وابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ١٣٢، والبغوي في "معالم التنزيل" ٢/ ١٦٧.
(٢) في (م): ويبلغ رشده ... عليه، وفي (ت): ولم تبلغ الرشد.
(٣) قد رد على هذا القول الشافعي في "الأم" ٣/ ٢٢١.
(٤) في (ت): فجعلن.
(٥) أخرجه أحمد في "المسند" ١/ ٣٤٠ (٣١٥٣)، والبخاري كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد (٩٦٤)، ومسلم كتاب العيدين (٨٨٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٣٤٥ (١٤٣٦)، وغيرهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وفي الباب عن جابر، وابن مسعود وغيرهما. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?