نهي وتوبيخ، {بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} وانتصابهما من وجهين:
أحدهما: بنزع الخافض، والثاني: بالإضمار (١)، تقديره: تصيبون في أخذه بهتانًا وإثمًا مبينًا.
ثم قال:
٢١ - {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ}
على طريق الاستعظام، كقوله: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ} (٢).
{وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} قال المفسرون: أراد المجامعة، ولكن الله كريم يكني بما شاء عما شاء.
وأصل الإفضاء هو: الوصول إلى الشيء من غير واسطة (٣).
{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}.
قال الحسن، وابن سيرين، والضحاك، وقتادة، والسدي: هو قولهم عند العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان (٤).
(١) الَّذي ذكره المفسرون أن النصب لوجهين: إما أن يكون قوله {بُهْتَانًا} في موضع الحال، أو يكون مفعولا لأجله، و {إِثْمًا} معطوفا عليه.
"البحر المحيط" لأبي حيان ٣/ ٢١٦، "الدر المصون" للسمين الحلبي ٣/ ٦٣٤ - ٦٣٥، "إملاء ما من به الرحمن" للعكبري ١/ ١٧٣، "الكشاف" للزمخشري ١/ ٥١٤.
(٢) البقرة: ٢٨.
(٣) انظر: "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصبهاني (ص ٦٣٩)، "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص ١٠٧٣)، (فضا).
(٤) هذا النص هو فحوى أقوالهم. =