Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 5036
Jumlah yang dimuat : 16476

ينكح المرأة ثم لا يراها، ولا يجامعها حتَّى يطلقها، أتحل له أمها؟ قال: لا، هي مرسلة دخل بها أم لم يدخل. فقلت له: أكان ابن عباس يقرأ؛ (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: لا، لا (١).

وروى عمرو بن شعيب (٢)، عن أبيه (٣)، عن جده (٤)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالبنت أولم يدخل بها (٥)، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت" (٦).


(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٣٢٢، وفيه تضعيف القراءة المروية عن ابن عباس آنفًا.
(٢) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، تكلم
العلماء في روايته عن أبيه، عن جده.
(٣) شعيب بن محمد، صدوق، ثبت، سماعه من جده.
(٤) عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي، مشهور.
(٥) من (م).
(٦) * الحكم على الإسناد:
فيه عمرو بن شعيب متكلم في روايته عن أبيه، عن جده.
التخريج:
أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٤/ ٣٢١ - ٣٢٢ من طريق المثنى بن الصباح، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ١٦٠ من طريق المثنى وابن لهيعة، والترمذي كتاب النِّكَاح، باب فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا (١١١٧) بلفظ: أيما رجل نكح امرأة دخل بها أولم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، من طريق ابن لهيعة كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.
وضعفه الترمذي، والألباني في "إرواء الغليل" ٦/ ٢٨٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?