Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 5193
Jumlah yang dimuat : 16476

فهذا حكم الملامسة إذا لم يكن حائل، فأما إذا كانت من دون حائل فإنها لا تنقض الطهارة، سواء كان الحائل صفيقًا، أو رقيقًا، هذا ما عليه الجمهور.

وقال مالك: ينقضها إن كان رقيقًا، ولا ينقضها إن كان صفيقًا (١).

وقال الليث وربيعة: ينقضها، سواء كان صفيقًا أو رقيقًا.

والدليل على أنها لا تنقض الوضوء إذا كانت من دون حائل: ظاهر الآية (أو لمستم النساء) فإذا لمسها مع حائل فما لمسها، إنما لمس الحائل، والدليل عليه: أنه لو حلف لا يلمسها، فلمسها من دون حائل لم يحنث، فهذا كله حكم اللامس.

فأما حكم (٢) الملموس، فهل ينقض طهره أم لا؟ فعلى قولين للشافعي:

أحدهما: أنه ينقض، لاشتراكها في الالتذاذ به (٣).

والثاني: لا ينقض، لخبر عائشة رضي الله عنه: فوقعت يدي على أخمص قدمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).


= (٥٤٣)، ومالك في "الموطأ" ١/ ١٧٠ (٤١٠) وأحمد في "المسند" ٥/ ٢٩٥ (٢٢٥٣٢) وغيرهم، من طريق عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم. . . به.
(١) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٢١.
(٢) من (م).
(٣) وهو الذي استظهره النووي في "المنهاج" مع الشرح ٣/ ٣٥ حيث قال: والملموس كلامس، في الأظهر.
(٤) الحديث قطعة من حديث عائشة الذي سبق. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?