وكان الحارث بن زيد، القتيل، مؤمنا من قوم كفار حرب لرسول
الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان فيه تحرير رقبة، ولم يكن فيه دية, لأنه لم يكن بين
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين قومه عهد.
ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} أي: عهد،
فأصبتم رجلاً منهم، {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}
على القاتل، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} الرقبة، {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} لا يفرق
بين صيامه، {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} أي: جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ،
{وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا} بمن قتل خطأ {حَكِيمًا} فيما حكم عليه.
والدية في الخطأ (١) مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض،
وعشرون بنت لبون، ٣٣٤ وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقَّة،
وعشرون جذعة (٢) تكلف العاقلة ذلك، ولا يكلف أحد من أهل
(١) في (ت) زيادة: أن تكون مخففة.
(٢) البعير إذا استكمل سنة ودخل في الثانية فهو ابن مخاض, لأن أمه لحقت
بالمخاض من الإبل، والأنثى بنت مخاض.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (مخض).
فإذا أكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون، والأنثي بنت لبون, لأن أمه صار
لها لبن. "لسان العرب" لابن منظور (لبن).
فإذا أكمل الثالثة ودخل في الرابعة فهو حِق، والأنثى حِقة.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (حقق).
فإذا استوفى الأربع سنين، ودخل في الخامسة فهو جذع، والأنثى جذعة.
انظر: "لسان العرب" لابن منظور (جذع).
وهذه المقادير مروية عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. أخرج ذلك عنه الطبري ٥/ ٢١١، ثم
أخرجه عنه مرفوعاً، وأخرجه كذلك البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٧٥ - ٧٦. =