Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 5739
Jumlah yang dimuat : 16476

وقال آخرون: هذا حكم مختلف باختلاف الجناية، فإن قتل قتل، وإن قتل وأخذ المال صلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع، وإن أخاف السبيل ولم يقتل، ولم يأخذ المال نفي، وهذا قول سعيد بن جبير، وقتادة، والسدي، والقرظي، والربيع، ورواية العوفي عن ابن عباس (١).

واختلف العلماء في معنى النفي، فقال ابن عباس: هو (٢) حكم من أعجز، فإذا أعجزك أن تدركه فهو بهرج، ومن لقيه قتله (٣).

وقال الآخرون: هو للمقبوض عليه.

ثم اختلفوا في معناه، فقالت طائفة: هو أن ينفى من بلدته إلى بلدة أخرى غيرها، وهو قول سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز (٤)، وإليه ذهب الشَّافعيّ (٥).


= فأي شيء أتوا به فقد حصل الغرض، فكذلك (أو) في آية المحاربة هي للتخيير، فأي شيء منها فعل الإِمام تم المقصود.
(١) أخرج أقوالهم الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢١٢ - ٢١٣، وهو الذي رجحه، واستظهره ٦/ ٢١٥.
(٢) في (ت): هذا.
(٣) انظر: "جامع البيان" للطبري ٦/ ٢١٧، فقد ذكر أقوالًا عن الزُّهْرِيّ، وقتادة، والربيع والضَّحَاك، بمعنى قول ابن عباس، وقوله: بهرج، أي: مباح.
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (بهرج).
(٤) قول سعيد عند الطبري في "جامع البيان" ٦/ ٢١٧ - ٢١٨، وقول عمر هو ما سيأتي من قصته مع حيان.
(٥) قال الشَّافعيّ "الأم" ٦/ ١٥٧: وذلك النفي أن يطلبوا فيمتنعوا، فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله تبارك وتعالى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?