Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 6917
Jumlah yang dimuat : 16476

قال أنس - رضي الله عنه -: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر مناديًا فنادى يوم أوطاس: "ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا غير (١) الحبالى حتى يُستبرأن بحيضة" (٢).


= قتادة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب .. به.
وذكره ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٢/ ١٥٥، وذكر هذا العدد ابن هشام في "السيرة النبوية" ٢/ ٤٨٨، وابن حزم في "جوامع السيرة" (ص ٢٤٥).
(١) ساقطة من (ت).
(٢) لم أجده من حديث أنس - رضي الله عنه -.
ولكنه مروي بنحوه عن عدد من الصحابة - رضي الله عنه -:
فأخرجه أحمد في "المسند" ٣/ ٦٢، ٨٧ (١١٩٥٦، ١١٨٢٣)، وأبو داود في النكاح، باب في وطء السبايا (٢١٥٧)، والدارمي في "المسند" (٢٥٢١)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٩٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٤٩ من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وهذا لفظ أبي داود.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي.
وحسّنه الحافظ ابن حجر كما في "التلخيص الحبير" ١/ ١٧٢.
وله شاهد عن رويفع بن ثابت الأنصاري عند أحمد في "المسند" ٤/ ١٠٨ - ١٠٩ (١٦٩٩٧)، وأبي داود (٢١٥٨)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل (١١٣١).
قال الألباني في "إرواء الغليل" ١/ ٢٠١: وسنده حسن.
وعن العرباض بن سارية عند الترمذي في السير، باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا (١٥٦٤)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٣٥ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وعن ابن عباس عند الدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٥٧، والطبراني في "المعجم =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?