Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Ats Tsa'labiy- Detail Buku
Halaman Ke : 7096
Jumlah yang dimuat : 16476

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله (١).

وقال الزهري: سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مُكَاتب ممن يدّعي الإسلام، والنصف الباقي يُشترى به رقاب ممن قد صلّي وصام وقَدُمَ إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون (٢).

{وَالْغَارِمِينَ} قال قتادة: هم قوم غَرَّقتهم الديون في غير إملاق، ولا تبذير، ولا فساد (٣).


(١) انظر "المبسوط" للسرخسي ٣/ ٩، "بدائع الصنائع" للكاساني ٢/ ٣٩، وبه قال أحمد في رواية أبي طالب عنه؛ كما في "المغني" لابن قدامة ٩/ ٣٢١ وعلّله ابن قدامة بقوله: لأنه إذا أعتق من زكاته انتفع بولاء من أعتقه، فكأنه صرف الزكاة إلى نفسه.
(٢) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٤٥١ عن عمر بن عبد العزيز، وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.
وقد أخرج ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٦/ ١٨٢٤ من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنّة في مواضع الصدقة، فكتب: وسهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى في الإسلام فضيلة ولمن سواهم منزلة أخرى، على قدر ما أدى كل رجل منهم، وما بقي عليه إن شاء الله.
وذكره ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٥٠، والنيسابوري في "غرائب القرآن" ١٠/ ١١٥.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٦٤ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة .. به.
وذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٤٥٨ وقال: وإنما قال هذا؛ لأنه لا يؤمن في حق المفسد إذا قضى دينه أن يعود إلى الاستدانة لذلك، ولا خلاف في جواز دفع الزكاة إليه، ولكن قتادة قاله على وجه الكراهية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?