Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama Halaman 10014 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10014
Jumlah yang dimuat : 20582

المستحقة عليه، مع زيادة قدرها ٢.٥ في المائة من قيمة المبلغ، كرسم تأخير، كما تقوم بإلغاء العقد وسحب البطاقة في هذه الحالة.

هـ- مدة العقد سنة، وعلى الشخص صاحب البطاقة أن يدفع مبلغ ٣٠ دولارا سنويا كرسم للاشتراك، ولإصدار البطاقة له.

ويكون الدفع والفواتير المرسلة بالعملة الأمريكية، وإذا قام الشخص باستعمال البطاقة في بلاد خارج أمريكا فإن الشركة تقوم بإرسال الفاتورة بالعملة الأمريكية، وذلك بأن تحول قيمة المبالغ المستحقة من العملات الأخرى إلى العملة الأمريكية الدولار ويكون سعر التحويل هو السعر في اليوم الذي ترسل إليه الفاتورة، وليس بسعر اليوم الذي استخدم صاحب البطاقة بطاقته للشراء خارج أمريكا، ويطلب منه أي الشخص دفع قيمة المبلغ المستحق بالدولار مع زيادة قدرها ١% واحد بالمائة، أجرة تحويل وصرف العملة.

ز- يجوز لكل من الطرفين إلغاء العقد في أي وقت بعد إعلام الطرف الآخر بالإلغاء. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة: هل يجوز هدا العقد أم لا؟ وإذا كان يجوز للمسلم أن يشترك في هذا العقد فنرجو توضيح طبيعة العقد أو أسباب جوازه، وهل هو عقد وكالة أم كفالة أم إجارة بين الشخص والشركة المصدرة للبطاقة؟ وإذا كان لا يجوز فنرجو توضيح السبب الذي جعل العقد فاسدا أو باطلا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?