Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10161
Jumlah yang dimuat : 20582

يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة، فقد تثمر وقد لا تثمر، وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا، وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار (١) » وثبت أيضا أنه «نهى عن بيع الحب حتى يشتد (٢) » و «نهى عن بيع المعاومة (٣) »


(١) أحمد ٣ / ٣٢٠، ٣٦١، والبخاري ٣ / ٣٤، ومسلم ٣ / ١١٧٥ برقم (١٥٣٦ -٨٤-) ، وأبو داود ٣ / ٦٦٧ - ٦٦٨ برقم (٣٣٧٠) ، وابن حبان ١١ / ٣٦٧ برقم (٤٩٩٢) ، والطيالسي (ص / ٢٤٦) برقم (١٧٨١) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٣، والبيهقي ٥ / ٣٠١ - كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢) أحمد ٣ / ٢٢١، ٢٥٠، وأبو داود ٣ / ٦٦٨ برقم (٣٣٧١) ، والترمذي ٣ / ٥٣٠ برقم (١٢٢٨) ، وابن ماجه ٢ / ٧٤٧ برقم (٢٢١٧) ، والدارقطني ٣ / ٤٨، وابن حبان ١١ / ٣٦٩ برقم (٤٩٩٣) ، وأبو يعلى ٦ / ٣٩٦ برقم (٣٧٤٤) ، والحاكم ٢ / ١٩، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٤، والبيهقي ٥ / ٣٠١، ٣٠٣، والبغوي ٨ / ٩٥ برقم (٢٠٨٢) - كلهم من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.
(٣) رواه بلفظ: (المعاومة) : أحمد ٣ / ٣١٣، ٣٥٦، ٣٦٤، ومسلم ٣ / ١١٧٥ برقم (١٥٣٦ -٨٥-) ، وأبو داود ٣ / ٦٧١ - ٦٧٢، ٦٩٤، برقم (٣٣٧٥، ٣٤٠٤) ، والترمذي ٣ / ٦٠٥ برقم (١٣١٣) ، والنسائي ٧ / ٢٩٦ برقم (٤٦٣٤) ، وابن أبي شيبة ٧ / ٣٢٠، وأبو يعلى ٣ / ٣٤١ برقم (١٨٠٦) ، وابن حبان ١١ / ٣٧٥ برقم (٥٠٠٠) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٩، وابن الجارود ٢ / ١٨٠ برقم (٥٩٨) ، والبيهقي ٥ / ٣٠٤، والبغوي ٨ / ٨٤ برقم (٢٠٧٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?