Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10163
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (١٦٢١٤)

س: ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر، هل جائز بيعه قبل صلاحه؟ أرجو إرشادنا عن ذلك.

ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله -أي: مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري (١) » متفق على صحته.


(١) مالك ٢ / ٦١٧، والشافعي ٢ / ١٤٨، وأحمد ٢ / ٦، ٩، ٤٥، ٦٣، ٧٨، ٨٢، ١٠٢، والبخاري ٣ / ٣٥، ٨١، ١٧٣، ومسلم ٣ / ١١٧٢، ١١٧٣، برقم (١٥٤٣) ، وأبو داود ٣ / ٧١٣ - ٧١٥ برقم (٣٤٣٣) ، والترمذي ٣ / ٥٤٦ برقم (١٢٤٤) ، والنسائي ٧ / ٢٩٦، ٢٩٧ برقم (٤٦٣٥، ٤٦٣٦) ، وابن ماجه ٢ / ٧٤٥، ٧٤٦ برقم (٢٢١٠ - ٢٢١٢) ، وابن أبي شيبة ٧ / ١١٢، والطيالسي (ص / ٢٤٩) برقم (١٨٠٥) ، وابن حبان ١١ / ٢٨٩ - ٢٩١ برقم (٤٩٢٢ - ٤٩٢٤) ، وأبو يعلى ٩ / ٣٠٧ – ٣٠٨، ٣٦٥، ١٠ / ١٧٢، والطبراني في (الأوسط) ١ / ٢٤٥ برقم (٣٨٣) (ت: الطحان) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٦، وابن الجارود ٢ / ٢٠١ برقم (٦٢٨) ، والبيهقي ٥ / ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٥ – ٣٢٦، ٣٢٦، والبغوي ٨ / ١٠١ برقم (٢٠٨٤) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?