Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10255
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (٧٥٣١)

س: اقترض شخص من آخر صاعا من القمح في أول سنة ١٤٠١هـ، وكان حينئذ سعر صاع القمح مثلا (١٠٠ ريال) ، ولقد اتفقا على رد صاع القمح بعد مرور سنة كاملة، وبعد مرور السنة، وعندما حان وقت السداد كان سعر صاع القمح قد ارتفع في الأسواق إلى (١٣٠ ريالا مثلا) هل يرد المقترض إلى المقرض في نهاية السنة ما قيمته مائة ريال فقط من القمح؟ علما بأن سيكون أقل من صاع. هل يرد المقترض إلى المقرض صاعا من القمح علما بأنه سوف يكلفه (١٣٠ ريالا) لشرائه؟ علما بأنه عند الاقتراض كان قيمة الصاع (١٠٠ ريال) فقط، وهل يعتبر الفارق وقدره (٣٠ ريالا) ربا، هل يجوز للمقترض أن يرد للمقرض نقدا بدلا من قمح، على أساس القيمة السوقية فقط، أي يرد للمقرض (١٣٠ ريالا) بدلا من صاع القمح؟ علما بأن المقترض لا يعارض في هذا.

ج: أولا: يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض أو من يقوم مقامه من الورثة صاعا من القمح في الميعاد المتفق عليه بينهما، سواء زاد السعر أم نقص. ثانيا: لا بأس أن يرد قيمة على حسب ما يتراضيان عليه، ولو كانت أكثر ما لم يكن ذلك عن تواطؤ وقت القرض، وإذا تراضيا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?