Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 10391
Jumlah yang dimuat : 20582

٦ - حيث إنني تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وهي في عصمتي وزوجتي الوحيدة، وهي في منزلي هي وأبناؤها المذكورون، وعددهم أربعة، أما البنت الأخرى فهي متزوجة والباقون لا زالوا صغارا، وحيث إنني أنفق على البيت نصف من مالي ونصف من مال الأيتام، وفي بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوتي أو إحدى أخواتي مدة قد تصل إلى شهرين أو أكثر والمصروف كما وضحت لكم، أما ملابسهم من مالهم الخاص، وسؤالي: هل أنا عدلت في تقسيم النفقة أم ماذا؟ أفيدوني بالفتوى الشرعية في ذلك.

ج: أولا: تجب الزكاة في مال الأيتام المذكورين المجمع لهم من أهل الخير والموروث لهم من أبيهم إذا كان نقودا أو عروض تجارة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وحال عليه الحول. ثانيا: بعد تسديد ما على المتوفى المذكور ابن عمك من دين إنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك تقسم جميع تركته سواء منها ما ورثه عن أبيه أو ما كسبه بنفسه من ثمانية، لزوجته الثمن (واحد من ثمانية) والباقي (سبعة من ثمانية) ، تقسم على أبنائه لثلاثة وابنتيه للذكر منها مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخت


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?